العلامة المجلسي
172
بحار الأنوار
إذا أبى أن يطلق قال : كان علي عليه السلام يجعل له حظيرة قصب ويحبسه فيها ويمنعه الطعام والشراب حتى يطلق ( 1 ) . 14 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثم يوقف ، فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه ( 2 ) . 15 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان وفضالة ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم ، وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي بدأ فيه ( 3 ) . 16 - الحسين بن سعيد أو النوادر : حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عنهما عليهما السلام مثله ( 4 ) . 17 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المملوك يظاهر قال : عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ( 5 ) . 18 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عثمان بن عيسى قال : حدثني سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي مثل ظهر أمي قال : عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين ( 6 ) . 19 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال : يكفر ثلاث مرات ، قلت : فان واقع قبل أن يكفر قال : يستغفر الله ، ويمسك حتى يكفر ( 7 ) . 20 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه ( 8 ) . 21 - الحسين بن سعيد أو النوادر : الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال :
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 114 وكان الرمز ( ين ) كسابقة . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 114 وكان الرمز ( ين ) كسابقة . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . ( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . ( 7 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . ( 8 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .